فتح نقاش واسع داخل مختلف الدوائر الجزائرية وفي أوساط عموم الشعب الجزائري الشقيق حول من سيشغل منصب تدبير شؤون الدولة بعد وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،وهو نقاش فتح قبل شهر رمضان حيث توارى عن الأنظار السيد الرئيس ليظهر ليلة القدر عائدا من سويسرا حيث يرقد للاستشفاء بعد مرض ألم به ،وهو ما جعل الشعب الجزائري يغلق النقاش الا أن ليلة الجمعة الماضية خرج الشارع الجزائري يبحث عن الحقيقة حول موت رئيسهم أم مازال على قيد الحياة بعد أن تناقلت مختلف بعض المواقع الاليكترونية خبر وفاته ،وهو الأمر الدي أصدرت بشأنه وزارة الخارجية الجزائرية تكديبا تنفي فيه موت عبد العزيز بوتفليقة لكن ظل النقاش مفتوحا ،وفتح باب الصراع الحزبي حول الخطوات من سيرأس الجزائر بعد بوتفليقة ،وحالة الغليان مازالت مستمرة خاصة بعد التحاق معظم السفراء الجزائريين بالجزائر استعدادا للأيام المقبلة التي قد تحمل الخبر اليقين لتوديع الرجل الأول في الجزائر .
وتعميما للفائدة ننشر نص المادة 88 من الدستور الجزائري :إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملئمة، يقترح بالجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
2 ) أعضائه، / يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ( 3
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون ( 45 ) يوما رئيس مجلس المة الذي يمارس
صلحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، يُعلَن الشغور بالستقالة وجوبا حسب الجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لحكام الفقرات التية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس المة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون ( 60 ) يوما، تنظم خللها انتخابات رئاسية.
ول يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس المة لي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس المة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعله بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 منالدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
معاريف بريس
www.maarifpress.com